الذي يعلم من قوله عليهالسلام : «حتى تعرف».
وكما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدلّ أيضا يحصل بذلك.
______________________________________________________
اختلاف التعبير ، لا لأجل الاختلاف في الشبهة الموضوعيّة والشبهة الحكمية ، كما ذكره المصنّف.
ثم انّ المصنّف ذكر : انّ (الذي) استفاده من دلالة القيد : «فيه حلال وحرام» في الرواية على انّه لبيان منشأ الاشتباه وسببه ، فيختص بالحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية بان ذلك (يعلم) أيضا (من قوله عليهالسلام : «حتى تعرف») فإنّ حتى تعرف : دليل على إرادة الحليّة الظاهرية في الشبهة الموضوعية فان الحلية الظاهرية إنّما هي في صورة الاشتباه في الموضوع الخارجي ، لا في الحكم ، إذ منشأ الاشتباه في الحكم فقدان النص ، أو إهماله ، أو تعارضه ، ولا يجري فيه البراءة إلا بعد الفحص واليأس ، وهذا ما لم يتعرض له هذا الحديث.
(وكما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدلّ أيضا يحصل بذلك) ومراده «بذلك» : هو قيد فيه حلال وحرام ، والمراد من «المذكورات في كلام المستدل» : هو ما تقدّم من قوله : فخرج ما لا يتصف بهما جميعا : من الأفعال الاضطرارية ، والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، وما علم انّه حلال لا حرام فيه ، أو حرام لا حلال فيه.
والحاصل : انّ المصنّف قد ذكر لقيد «فيه حلال وحرام» أمرين :
الأول : إنّ هذا القيد هو احتراز عن المذكورات.
الثاني : أنّه بيان لسبب الاشتباه ومنشئه.
ثمّ انّ المصنّف بعد ذكر من التمهيد لرد النراقي ، ذكر وجه الرّد بقوله