وقد اورد على الاستدلال :
______________________________________________________
انّه حرام لكونه لحم الخنزير.
لكن يمكن أن يقال في ردّ هذا الاشكال بما يلي :
أوّلا : من أين لزوم دخول اللحم المشكوك في العنوان الثاني حتى يشمله الخبر ، بل الخبر يشمل ذلك كما يشمل ما لم يكن اللحم المشكوك داخلا في أحد القسمين؟.
وثانيا : من الممكن أن يقال على تقدير القسمين أيضا : انّ ما خلقه الله من اللحوم قسم منه حلال وقسم منه حرام ، فاذا شك في لحم الحمار يحكم بحليته حتى يعلم بكونه داخلا في القسم الحرام.
وإلى هنا انتهى كلام المصنّف في الاشكال على النراقي الذي جعل الخبر أعمّ من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ، حيث انّ المصنّف يرى انّ الخبر لا يشمل إلا الشبهة الموضوعيّة فقط ، فلا يكون دليلا على البراءة التي ذكرها الاصوليون ، واستشهدوا بهذا الخبر له.
ثم انّ المحقق القميّ أشكل على الاصوليين الذين جعلوا الخبر دليلا على البراءة في الشبهة الحكمية بالاضافة الى كونه دليلا على البراءة في الشبهة الموضوعيّة : بأنّه يلزم من شمول الخبر للقسمين من الشبهة استعمال اللفظ في معنيين ، فتارة يراد بقوله : «فيه حلال وحرام» الشبهة الحكمية أي : ما يحتمل انّه حلال أو حرام كالتتن ، وتارة يراد به : الشبهة الموضوعيّة أي : ما لا يعلم انّه مذكى أو ميتة ، وإنّما يكون استعمالا للفظ في معنيين ، لأنّه تارة يكون بمعنى الترديد ، وأخرى بمعنى التقسيم ، والى هذا الاشكال أشار المصنّف بقوله : (وقد أورد) المحقق القميّ (على الاستدلال) أي : استدلال السيد الصدر بهذه الرواية