الثاني : دعوى الاجماع على أنّ الحكم ـ فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ـ عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
وتحصيل الاجماع بهذا النحو من وجوه :
الأوّل : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه فانّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التّصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط.
______________________________________________________
(الثاني : دعوى الاجماع) الحدسي الذي لا يضره مخالفة الأخباريين ، فانّ الاجماع الحدسي عبارة عن : اتفاق جماعة من العلماء ينتقل الذهن من اتفاقهم إلى رأي المعصوم عليهالسلام ، ولا يحتاج مثل هذا الاجماع إلى اتفاق الكل كما ذكر في مبحث الاجماع ، وهذا الاجماع إنّما هو (على انّ الحكم فيما لم يرد) فيه (دليل) خاص أو عام (على تحريمه) واقعا (من حيث هو) فانّ شرب التتن من حيث هو ، له حكم ، ومن حيث انه مشكوك ، له حكم ، وحكمه (: عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب) وذلك للبراءة.
(وتحصيل الاجماع بهذا النحو) أي : الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام حدسا (من وجوه) تالية :
(الأوّل : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه) والاصول ، وهذا يسمى : بالاجماع المحصّل في قبال الاجماع المنقول ، الذي ينقله فقيه واحد أو أصولي واحد (فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين) وهم أصحاب الأئمة عليهمالسلام وتابعيهم الّذين كتبوا الأحاديث (إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى : من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط).
فلا ترى أحدا من مثل : شيخ الطائفة ، والمفيد ، والمرتضى ، وابن البرّاج ،