نعم ، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد ، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها.
ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
فمنهم ثقة الاسلام الكلينيّ رحمهالله ، حيث صرّح في ديباجة الكافي ب «أنّ الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخيير».
______________________________________________________
وغيرهم يعتمد في الحكم بالحرمة على الاحتياط ، وانّما يستندون في الحرمة كاستنادهم في الوجوب إلى الأدلة الأربعة.
(نعم ، ربّما يذكرونه) أي : يذكرون الاحتياط (في طيّ الاستدلال في جميع الموارد ، حتى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط) في الشبهة التحريميّة وهم الأخباريون (بعدم وجوبه فيها) أي : بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية.
وعلى اي حال : فذكرهم للاحتياط انّما هو للتأييد لا للاستناد ، سواء ذكر الاحتياط في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريميّة.
ثم انّ المصنّف تطرّق لذكر بعض كلماتهم فقال : (ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول) أي : القول بالبراءة فيما لم يكن على حرمته دليل صريح من الأدلة الأربعة (فمنهم : ثقة الاسلام الكليني رحمهالله حيث صرّح في ديباجة الكافي : بانّ الحكم فيما اختلف فيه الأخبار) اي اختلف بالتعارض هو (: التخيير) فاذا ورد ـ مثلا ـ خبر بقول : «ثمن العذرة سحت» (١) ،
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٢٠ ح ٢٢٢٨٤.