ولم يلزم الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصّان ، وما لم يرد فيه نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه ، فالظاهر أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.
______________________________________________________
وخبر آخر يقول : «لا بأس ببيع العذرة» (١) يكون المكلّف مخيرا بين الأمرين.
هذا (ولم يلزم) الكليني رحمهالله (الاحتياط) في باب تعارض الأخبار (مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصّان) فقد قال الامام عليهالسلام في مورد تعارض الأخبار : «خذ بما وافق الاحتياط منهما».
(و) حيث (ما لم يرد فيه نصّ بوجوبه) أي : بوجوب الاحتياط (في خصوص ما لا نصّ فيه) يكون حال ما لا نصّ فيه مثل حال تعارض الأخبار ، فكما في مورد تعارض الأخبار ، كذلك لا احتياط في مورد عدم النصّ.
ثم إنّ الكليني رحمهالله لما قال : بالبراءة في صورة التعارض ، ولم يعمل بما ورد فيها من النص الخاص بالاحتياط ، لا بد وان يقول : بالبراءة في صورة فقدان النّص الذي هو محل البحث ، بطريق أولى ، والأولوية من جهة : انّ في مورد تعارض النصين يوجد نص بالتحريم ، وفي مورد فقدان النص ، لا يوجد نص بالتحريم ، فاذا كان الحكم بالبراءة في مورد يكون فيه نص على التحريم ، كان الحكم بالبراءة في المورد الذي لا نص فيه بطريق أولى.
وعليه : (فالظاهر : انّ كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك) في تعارض النصين (قال به) أي : بعدم وجوب الاحتياط (هنا) أي : في صورة فقدان النص ،
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.