وبالجملة : فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط ، وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة.
ثمّ إنّه ربما نسب إلى المحقّق قدسسره ، رجوعه عمّا في المعارج إلى ما في المعتبر من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، وأنّه لا يقول بالبراءة في الثاني. وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء الله تعالى.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع ،
______________________________________________________
(وبالجملة : فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط ، وان كان ظاهر المعارج) للمحقّق (نسبته) أي : نسبة القول بالاحتياط (إلى جماعة) ولعلهم كانوا من العلماء الذين لم يصل الينا تأليفهم ، أو لم تكن لهم تأليفات.
(ثم انّه ربّما نسب إلى المحقق قدسسره رجوعه) أي : رجوع المحقّق (عمّا في المعارج إلى ما في المعتبر من التفصيل) فانّ الناسب قال : ان المحقق وان اختار في المعارج : البراءة ، لكنّه عدل في المعتبر عنه الى التفصيل (بين ما يعمّ به البلوى) أي : يكثر به الابتلاء (وغيره ، وانّه لا يقول بالبراءة في الثاني) أي : فيما لا يكثر الابتلاء به ، وانّما يقول بالبراءة في الأول الذي يعمّ به البلوى.
(وسيجيء الكلام في) بطلان (هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء الله تعالى) الكاشفة عن ان المحقّق باق على قوله في المعارج : من أن الأصل البراءة.
(ومما ذكرنا) : من ذهاب المتقدمين والمتأخرين إلى الحكم بالبراءة في الشبهة التحريميّة (يظهر : انّ تخصيص بعض) الفقهاء (القول بالبراءة بمتأخري الإماميّة) فقط دون متقدميهم (مخالف للواقع) إذ قد عرفت : انّ الإماميّة