وكأنّه ناش عمّا راى من السيّد رحمهالله ، والشيخ رحمهالله ، من التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد. ويؤيّده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق إلى جماعة.
الثاني : الاجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة ، فانّها قد تفيد القطع بالاتفاق.
وممّن استظهر منه دعوى ذلك ، الصدوق رحمهالله ، في عبارته المتقدّمة عن اعتقاداته.
______________________________________________________
من المتقدمين والمتأخرين مطبقون على القول بالبراءة.
(وكأنه) أي : كأن نسبة التخصيص بالمتأخرين (ناش عمّا رأى) هذا الناسب (من السيد رحمهالله والشيخ رحمهالله من التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد) التي ارتأوا الحظر فيها ، وذلك من باب التأييد والاستناد لما رأوه ، لا من باب وجوب الاحتياط.
(ويؤيده) أي : يؤيد كون التخصيص بالمتأخرين خلاف الواقع (: ما في المعارج : من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق إلى جماعة) أي : انّ المعارج نسب القول بالاحتياط إلى جماعة فقط ، ممّا ظاهره : ان المشهور يقول بالبراءة ، وقوله : رفع الاحتياط ، بمعنى : نسبته ، لأن النسبة إذا كانت إلى جماعة سابقة تسمّى رفعا ، ولهذا تسمّى الرواية الساقطة بعض اسنادها بالمرفوعة.
(الثاني) من وجوه دعوى الاجماع (: الاجماعات المنقولة) في كلمات الأصحاب (والشهرة المحقّقة) التي يجدها الانسان عند مراجعة كلماتهم (فانّها قد تفيد القطع بالاتفاق) من جميع العلماء.
(وممّن استظهر منه دعوى ذلك). اي : الاجماع المذكور ، هو (الصدوق رحمهالله ، في عبارته المتقدّمة عن) كتاب (اعتقاداته) حيث قال رحمهالله : اعتقادنا : انّ الأشياء