وممّن ادّعى اتفاق المحصلين عليه الحلّيّ في أوّل السرائر حيث قال ، بعد ذكر الكتاب والسنّة والاجماع : «إنّه إذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسّك بدليل العقل» ، انتهى.
ومراده بدليل العقل ، كما يظهر من تتبّع كتابه ، هو أصل البراءة.
وممّن ادّعى إطباق العلماء المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب ، وعنه في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز
______________________________________________________
على الاباحة فانّ هذا إجماع منقول على البراءة.
(وممّن ادّعى اتفاق المحصّلين) أي : اجماع العلماء (عليه) أي : على القول بالبراءة هو : ابن ادريس (الحلّي في أوّل السرائر حيث قال ، بعد ذكر الكتاب والسّنة والاجماع) وانّها أدلة للأحكام : (انّه إذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة) أي : عن مدركها (التمسك بدليل العقل ، انتهى).
هذا ولم يرد ابن إدريس من دليل العقل ما يذكره المتأخرون من الأدلة العقليّة في الأحكام الشرعيّة مطلقا ، بل كما ذكره المصنّف : (ومراده بدليل العقل ، كما يظهر من تتبع كتابه : هو أصل البراءة) فانّ الحلي رحمهالله من عادته الرّجوع إلى البراءة عند فقد الثلاثة ، والجمع بين هذين الكلامين منه ، يدل على ان مراده من دليل العقل : البراءة.
(وممّن ادعى إطباق العلماء : المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب) كما رأيناه في كتابه (و) نقل (عنه) أي : عن المحقّق (في) رسالته المسمّاة باسم : (المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد) المرتضى (إلى مذهبنا : جواز