إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه :
«إنّ من أصلنا العمل بالأصل ، حتّى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات».
فلو لا كون الأصل إجماعيّا ، لم يحسن من المحقّق قدسسره ، جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.
وأمّا الشهرة
______________________________________________________
ازالة النّجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه).
فانّ السيد المرتضى قال : ومن مذهبنا جواز ازالة النجاسة بالمضاف ، فأثار هذا الكلام السؤال بانّه : كيف ينسب السيد الى المذهب ما لا نصّ فيه؟ فاجاب المحقق عنه : بأنّ هذه الدعوى ليست مبتنية على تتبع الأدلة من الكتاب ، أو السنّة ، بل (ان من أصلنا :) أي : من قواعد الشيعة الإمامية (العمل بالأصل) أي : البراءة (حتّى يثبت النّاقل) أي : المانع عن ذلك الأصل (ولم يثبت المنع عن إزالة النّجاسة بالمائعات) المضافة ، فيدل اصل البراءة هذا على كفاية الازالة بالمضاف.
ولا يخفى : انّ ما ذكره وإن كان محل نظر صغرى ، إلا انّ مرادنا بالاستدلال على الحكم بالأصل ، هو : أن يتمسك بالأصل حيث لا يجد الدليل.
قال الشيخ المصنّف قدسسره : (فلو لا كون الأصل إجماعيّا ، لم يحسن من المحقّق قدسسره جعله) أي : جعل الأصل (وجها) أي : توجيها (لنسبة) السيد رحمهالله (مقتضاه) أي : مقتضى الأصل وهو : جواز إزالة النجاسة بالمائعات (إلى مذهبنا).
وعليه : فهذه كلّها إجماعات منقولة تدل على انّ عملهم يكون على البراءة في مورد فقدان النص.
(وأمّا الشهرة) في المسألة ، فقد ذكرنا : انّها شهرة محققة على انهم يعملون