فانّما تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب ، خصوصا في الكتب الفقهيّة. ويكفي في تحقّقها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخّرين.
الثالث : الاجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام ،
______________________________________________________
بالبراءة عند فقد النص (فانّما تتحقق بعد التّتبع في كلمات الأصحاب ، خصوصا في الكتب الفقهيّة) كما انّ بعضا منها يوجد أيضا في الكتب الاصولية ، أو في الكتب الاعتقادية.
(ويكفي في تحقّقها) أي : الشهرة (ذهاب من ذكرنا) أسمائهم في الاجماع (من القدماء المتأخرين) إليها ، فانّه إذا لم يحصل لنا من تتبع أقوالهم إجماع في المسألة فلا أقل من حصول الشهرة المحققة عليها.
ولا يخفى : انّ المراد بالشهرة هنا : الشهرة الفتوائيّة لا الشهرة الروائيّة ، وقد ذهب جمع من العلماء الى ان حجيّة الشهرة لقوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» (١) إذ التعليل يدل على عموم حجيّة الشهرة ، وإن لم تكن الشهرة في الرواية ، فانّ الشهرة الروائيّة كانت موردا للحديث المذكور ، والمورد لا يخصص الوارد.
إلى هنا تحقق وجود الاجماع المحصّل ، والاجماع المنقول ، والشهرة على انّ البراءة هي المحكمة في الشبهة الحكمية التحريمية.
(الثالث) من وجوه الاجماع : (الاجماع العمليّ) أي : انهم أجمعوا في عملهم على التمسك بالبراءة (الكاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام) فانّ عمل الأتباع
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.