قد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عمّا يقتضيه وضع الرّسالة.
ومنها : قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
فانّ المحجوب حرمة شرب التتن ، فهي موضوعة عن العباد.
وفيه : أنّ الظاهر ممّا حجب الله تعالى علمه
______________________________________________________
الأنبياء ، إلّا انّه خلاف ظاهر الرواية.
أقول : وقد ذكرنا سابقا معنى مناسبا للرواية لا ينافي ظاهرها.
ثم انّ المصنّف قال : (قد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عمّا يقتضيه وضع الرّسالة) فانّ مقتضى هذه الرسالة : الاكتفاء بتحقيق فقرة : «رفع ما لا يعلمون» لأنّها هي محل الكلام في انها هل تدل على البراءة ، أو لا تدل عليها أمّا؟ سائر الفقرات فانّما ذكرناها استطرادا.
(ومنها) أي : من الروايات التي استدل بها للبراءة (قوله عليهالسلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (١) ووجه تقريب الرّواية للدلالة على البراءة هو : ما ذكره المصنّف بقوله : (فانّ المحجوب : حرمة شرب التتن ، فهي موضوعة عن العباد) وكذلك المحجوب : وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، فهو موضوع عن العباد ، هذا في الشبهة الحكمية ، وكذا في الشبهة الموضوعية ، كما إذا كان حيوان لم نعرف انّه كلب أو شاة ، ولم يؤدّ الفحص إلى نتيجة ، فهو موضوع عن العباد ، لأنّ الله حجب علمه أي : علم كونه شاة أو كلبا.
(وفيه : انّ الظّاهر ممّا حجب الله علمه) بقرينة نسبة الحجب إلى الله سبحانه
__________________
(١) ـ التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.