أو فرض المولى في التكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا لم يزل بناؤهم على ذلك ، فهو مبنيّ على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
(أو فرض المولى) مولى اعتباطيا لا يعمل بموازين العقل (في التكاليف العرفيّة) بأن كان المولى (ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا) كما هو الغالب في قوانين عالم اليوم التي وضعها من يسمون أنفسهم بالعقلاء ، فانّ من يدخل البلد ـ مثلا ـ بدون إجازة الدولة ، يعاقبونه بالسجن أو الغرامة وإن لم يكن يعلم ذلك الداخل بقانون البلد ، إلى غير ذلك من قوانينهم الكثيرة التي تشمل العالم والجاهل والقاصر والمقصر ، وعليه : فلو فرض بناء العقلاء على جواز الارتكاب ، فانّه (لم يزل بناؤهم على ذلك) أي على تحويز الارتكاب وقوله : «لم يزل» ، جواب قوله : «لو فرض».
وكيف كان : فان كان غرض المحقّق : انّ العقلاء يجوّزون ارتكاب الجاهل ولو فرضنا انّه لا يقبح عقابه ومؤاخذته (فهو مبنيّ على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل) وانّه هل لمن يريد الارتكاب ، جواز الارتكاب عقلا إذا احتمل الضرر أو عدم جواز الارتكاب؟ (وسيجيء الكلام فيه) أي : في وجوب أو عدم وجوب دفع الضرر المحتمل (إن شاء الله تعالى) في بحث الشك في المكلّف به.
ولعل الأوجه في هذا الباب هو : ان دفع الضرر المحتمل انّما لا يجب إن كان الضرر المحتمل قليلا ، أو كان من باب الأهم والمهم ، كما إذا احتمل الغني خسارة درهم ، أو احتمل راكب السفينة الغرق ، والّا فانّ العقل يحكم بوجوبه.
ثم ان المصنّف بعد أن ذكر الكتاب والسنّة والاجماع دليلا على البراءة في الشبهة التحريميّة ، شرع في الدّليل الرابع فقال :