الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع ، بل بناء كافّة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك.
وإن كان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل ، حتّى لو فرض عدم قبحها لفرض العقاب من اللوازم القهريّة لفعل الحرام ـ مثلا ـ
______________________________________________________
الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع) كما فعله المحقّق ، حيث استدل على ذلك بخصوص أهل الشرائع (بل بناء كافّة العقلاء) حتى (وإن لم يكونوا من أهل الشرائع : على قبح ذلك) أي : قبح العقاب بدون البيان والى المبنى الثاني اشار المصنّف بقوله : (وان كان الغرض منه) أي : غرض المحقّق من هذا الكلام (: انّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل) أي : بناء العقلاء على ان للعبد أن يرتكب ما لم يعلم حرمته (حتى لو فرض عدم قبحها) أي : قبح المؤاخذة فانّ كلا منا ليس في الشارع وانّه يؤاخذ أو لا يؤاخذ ، أو يقبح مؤاخذته أو لا يقبح مؤاخذته ، بل كلامنا في العبد من حيث انّه يجوز له ارتكاب ما هو محتمل الضرر أو لا يجوز له ذلك؟.
إن قلت : كيف يتصور ويفرض عدم قبح مؤاخذة الجاهل عقلا؟ بعبارة اخرى : كيف يمكن أن نقول : بأن مؤاخذة الجاهل جائزة؟.
قلت : (لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام ـ مثلا ـ) فإنّ بعضهم قالوا : بأنّ العقاب تابع لفعل الحرام ، فحال العقاب حال السكر من اللوازم القهرية لشرب الخمر ، فانّ شارب الخمر سواء شربها عمدا أو جهلا لا بد وأن يسكر ، وبعض قالوا : بأن الانسان إذا ارتكب الحرام يعاقب ، لأن العقاب ثمرة الحرام سواء كان فاعل الحرام قاصرا أو مقصرا.