ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتّى يعلم الاذن» ، انتهى.
أقول : إن كان الغرض ممّا ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم ، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع ، لكنّه راجع إلى الدليل العقليّ الآتي ، ولا ينبغي
______________________________________________________
هذا (ولو كانت) المشتبهات المحتملة للتحريم (محظورة) أي : ممنوعة عند المتشرعة (لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن ، انتهى) كلام المحقّق.
(أقول) : هل انّ مبنى كلام المحقّق في الشارع ، وانّه يقبح عليه مؤاخذة الجاهل بالحكم مع جهله بوجوب الاحتياط أيضا كما اذا كان الشخص جاهلا بأن التتن ـ مثلا ـ حرام عليه ، وجاهلا بأنّه يلزم عليه الاحتياط في الشبهة التحريمية؟
ان كان هذا مبنى كلامه ، فيرد عليه : ان اللازم على المحقّق حينئذ أن يجعل هذا دليلا عقليا لأن كافة العقلاء على ذلك وليس أهل الشرائع فقط.
أو : ان مبنى كلام المحقّق في المكلّف ، وانّه لا يجب عليه دفع الضرر المحتمل؟ ان كان هذا مبنى كلامه ، فسيجيء البحث عن ان العقل هل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، أو لا يحكم بوجوبه إن شاء الله تعالى.
والى المبنى الاوّل اشار المصنّف بقوله : (إن كان الغرض) للمحقق (ممّا ذكر : من عدم التخطئة) لمن يبادر الى تناول المشتبهات هو : (بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم؟) أي : انّ الشارع يقبح عليه أن يعاقب الجاهل بالتحريم (فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه) أي : على الجاهل (من الشارع) أي :
انّ العبد لم يبلغه الحكم ولم يبلغه وجوب الاحتياط عند جهله بالحكم.
(لكنّه) أي : قبح مؤاخذة الجاهل (راجع إلى الدّليل العقلي الآتي ، ولا ينبغي