فانّه لا يكون إلّا بعد الحكم بالرخصة ، والعمل على الاباحة.
والأخرى : ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط ، والاتّقاء ، والتورّع ، مثل ما ذكره الشهيد رحمهالله ، في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت للدلالة على مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد.
______________________________________________________
الاصوليون (فانّه لا يكون إلّا بعد الحكم بالرخصة ، و) يكون (العمل) من الاصوليين بناء (على الاباحة) فانّ الاباحة متوقّفة على اجازة الشارع ، بينما الترك وعدم الارتكاب لم يتوقف على إذن الشارع ، اذ يجوز ترك المباح.
لكن ربّما يرد على ذلك : إنّ الاخباريين يقولون بوجوب الاحتياط ، فيكون قولا على الشارع بغير علم الّا أن يقول الأخباريون : بأن دليل الاحتياط هو مستندهم ، فيردّ عليهم الاصوليون : بأنّ أدلة البراءة هي مستندهم أيضا.
(و) الطائفة (الأخرى) من الأدلة التي استدلّ بها الأخباريون من الكتاب العزيز على الاحتياط هو : (ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط ، والاتّقاء ، والتورّع) والفرق بين هذه الثلاثة وان كان المآل واحدا هو : انّ الاحتياط من احاطة الأمر بشيء بحيث لا يوصل اليه كالحائط حول البيت ، والاتقاء من الوقاية وحفظ النفس من الشيء ، والتورّع هو الاجتناب عن الشيء ، فالاتقاء والتورّع وجهان لشيء واحد.
(مثل ما ذكره الشهيد رحمهالله في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت للدلالة) أي : ذكرها دليلا (على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت) بصيغة المجهول (من الصلاة المحتملة للفساد) في الواقع ، أي : يجوز للانسان انّ يقضي صلاته التي صلاها واحتمل فسادها وان لم يكن هناك دليل شرعيّ على فسادها.