.................................................................................................
______________________________________________________
ثم إنّ الأوثق قد جمع جملة من الروايات الدالة على ذلك ، نذكرها تباعا ، ففي رواية العيون : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره» (١).
وفي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام : «ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» (٢).
وفي رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار» (٣).
وعن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى : ان البعير برىء فبلغ ثمنه دنانير ، قال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : لا أريد إلّا الرأس والجلد ، فليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس» (٤).
وعن محمد بن الحسين قال : «كتبت إليه ـ يعني أبا محمد ـ عليهالسلام رجل كان له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن» (٥).
__________________
(١) ـ عيون اخبار الرضا : ص ٢٩ ح ٢٦ ، تحف العقول : ص ٤٢ ، صحيفة الرضا : ص ٤٣ ح ١٣.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٦٦٦ ح ٢ وج ٥ (فروع) ص ٣١ ح ٥ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ١٤٠ ب ٢٢ ح ٥ وج ٧ ص ١٤٦ ب ٢٢ ح ٣٥.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٦٤ ب ٢٢ ح ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٧٦ ب ٢ ح ٣٣٦٨.
(٤) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٧٩ ب ٢٢ ح ٥٥ وص ٨٢ ب ٢٢ ح ٦٥.
(٥) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٥.