فرعان
الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ـ كما في ما إذا لم يتمكّن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس ، وترك الشرط باتيان جميع الأجزاء
______________________________________________________
الحرج سقوط أصل المسح ، أو سقوط المباشرة؟ فبمعونة قاعدة الميسور تتعيّن دلالة الآية على سقوط المباشرة دون أصل المسح ، فيمسح على المرارة.
ومن المعلوم : إنّ أشباه ذلك من أحكام الجبائر في الوضوء والغسل والتيمم بالنسبة للاحياء والأموات يفهم أيضا من هذه الآية بمعونة قاعدة الميسور ـ كما عرفت ـ.
(فرعان : الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط) بان لم يتمكن من الاتيان بهما معا (ـ كما في ما إذا لم يتمكّن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه ـ) فانه إذا اشترط ذلك ودار الأمر بين ان يأتي بكل الأجزاء في مجلسين مما يوجب فقد الشرط وهو : المجلس الواحد ، وبين أن يأتي ببعض الاجزاء في مجلس واحد فيوجب فقد الجزء ، وكذا لو دار الأمر ـ مثلا ـ بين ترك الاستقبال في الصلاة أو ترك الحمد.
(فالظاهر) عند المصنّف (تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس) الواحد.
هذا (وترك الشرط) يكون بأحد وجهين : إمّا (باتيان جميع الأجزاء) بلا شرط ، وذلك بأن لا يكون الشرط في جزء من الاجزاء ، كالاتيان بأجزاء الصلاة جميعها