الحرج مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ، ولا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء.
إذ لو كان سقوط المعسور ، وهي المباشرة ، موجبة لسقوط أصل المسح ، لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي الحرج ، لأنّ نفي الحرج ، حينئذ يدلّ على سقوط المسح في هذه الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خارجي.
______________________________________________________
الحرج مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ولا ينتفي بانتفائه) أي : بانتفاء الشرط الذي هو المباشرة (أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء) (١) ومن سائر الروايات الدالة على وجوب المسح.
(إذ لو كان سقوط) الشرط (المعسور وهي المباشرة ، موجبة لسقوط) المشروط وهو (أصل المسح ، لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة) مستفادا (من مجرّد نفي الحرج) في الآية (لان نفي الحرج حينئذ) أي : حين تعذر المباشرة (يدلّ على سقوط المسح في هذه الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خارجي).
والحاصل : ان حكم المسألة وهو المسح على المرارة لا يمكن استفادته من آية : نفي الحرج وحدها إلّا بعد ضم قاعدة الميسور المستفادة من الروايات اليها.
وإنّما لا يمكن ذلك إلّا مع ضم القاعدة لأن نفي الحرج في الآية أعم من المسح على المرارة ، فلو لا قاعدة الميسور كانت المسألة مجملة في انه هل المراد من نفي
__________________
(١) ـ اشارة الى الآية ٦ من سورة المائدة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).