لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضيّ ، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود ،
______________________________________________________
(لكن لا بد ان يراد بالنهي زائدا على التحريم) التكليفي : (الفساد) الوضعي (وعدم المضيّ) أيضا ، وذلك فيما يمكن إرادة ذلك فيه ، كما في العقود ، فانها إذا كانت ضررية كانت محرمة وغير ماضية بمعنى انها تكون متزلزلة كالبيع الغبني.
وكما في الايقاعات ، فان الايقاع الاضراري يكون حراما وفاسدا كالطلاق الاضراري ، والعتق الاضراري.
وكما في العبادات ، فان العبادة الضررية تكون حراما وفاسدة ، كالوضوء الضرري ، والصوم الضرري ، وما أشبه.
وعليه : فانه سواء قلنا : انّ «لا» في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر» للنفي أم للنهي ، فانه بالملازمة يشمل الآخر ، فالنهي يشمل النهي ، والنهي يشمل النفي على ما يستفاد من هذه العبارة عرفا.
وإنّما قال المصنّف : بأن المراد من «لا» الناهية اضافة إلى التحريم : الفساد الذي هو الحكم الوضعي (للاستدلال به) أي : لاستدلال الامام عليهالسلام بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» (في) موارد الوضع أيضا وذلك عند (كثير من رواياته) التي استدل فيها بخبر «لا ضرر» (على الحكم الوضعي) مثل ثبوت حق الشفعة وما أشبه (دون محض التكليف) أي : الحرمة فقط ، فالرواية أعم من الحرمة الوضعية والتكليفية.
إذن : (فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود) مثل : قوله سبحانه :