معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ، ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ،
______________________________________________________
بالاستصحاب يستدعي أمرين فقط :
أحدهما : الحكم الشرعي كالحكم بنجاسة الماء النجس سابقا الذي زال تغيره الآن من قبل نفسه.
ثانيهما : الدليل على الاستصحاب كاخبار لا تنقض اليقين بالشك.
أمّا العمل بالخبر فهو يستدعي ثلاثة أمور :
الأوّل : الحكم الشرعي كحرمة الفقاع ـ مثلا ـ.
الثاني : دليل هذا الحكم الشرعي كخبر زرارة ـ مثلا ـ.
الثالث : دليل حجية هذا الخبر كآية النبأ ـ مثلا ـ.
وعليه : فالاستصحاب ليس أمرا آخر غير الحكم الشرعي المستفاد من السنة حتى يكون البحث فيه مسألة اصولية ، بخلاف الخبر فإن حجيته أمر آخر غير الحكم الشرعي ، فيكون البحث فيه عن حجيته وعدم حجيته مسألة اصولية.
والى هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : إن (معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر) واستصحاب بقاء الوضوء ، أو بقاء الحدث ، أو بقاء الثوب المتنجس نجسا فيما إذا شككنا في إنه هل طهّرناه أم لا؟ الى غير ذلك من الجزئيات (ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا).
وكذا يكون معنى الاستصحاب بالنسبة الى سائر الأمثلة من الجزئيات الخارجية ، فإنها جزئيات لقوله : «لا تنقض» فلم يكن في الاستصحاب سوى أمرين أشار اليهما بقوله :