إنّ المناط في اعتبار الاستصحاب ، على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري ، هو : مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.
وأمّا على القول بكونه من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام.
كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كليّة
______________________________________________________
والى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (إنّ المناط في اعتبار الاستصحاب ، على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري) الثابت بسبب أخبار «لا تنقض اليقين بالشك» (١) ونحوه (هو : مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة) فيستصحب ما لم يعلم بزوال الحالة السابقة ، سواء ظن بالزوال ، أم ظن بعدم الزوال ، أم شك في الزوال وعدمه ، وذلك لما في الاخبار : من إطلاق عدم نقض اليقين السابق إلّا بيقين لا حق على الخلاف ، وما دام لم يحصل اليقين على الخلاف يستصحب اليقين السابق.
(وأمّا على القول بكونه) أي بكون الاستصحاب حجة (من باب الظن) العقلائي ، حيث إن العقل وكذلك العقلاء يحكمون بدوام الحالة السابقة كما قال :
(فالمعهود من طريقة الفقهاء) هو : (عدم اعتبار افادة الظنّ في خصوص المقام) فلا يعتبر الظن الشخصي ببقاء الحالة السابقة ، لأن الاستصحاب حجة من باب الظن النوعي فيجري سواء ظن ظنا شخصيا بالخلاف ، أو ظن بالوفاق ، أم شك في الخلاف والوفاق.
(كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كليّة) فانهم يحكمون ، مثلا :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.