بل المراد : أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول الى اجتماع الظنّ والشك في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات» ، انتهى كلامه.
ومراده من الشك مجرّد الاحتمال ،
______________________________________________________
واحد ووقت واحد حتى يقال إنه محال (بل المراد : أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه) المقرر له شرعا (بالشك في الزمان الثاني).
وإنّما لا يخرج اليقين عن حكمه بالشك (لأصالة بقاء ما كان) على ما كان (فيؤول) الاستصحاب (الى اجتماع الظنّ والشك في الزمان الواحد) وهو الزمان الثاني (فيرجّح الظنّ عليه) أي : على الشك.
(كما هو) أي : ترجيح الظن على الشك (مطّرد في العبادات» (١)) فإن الانسان إذا صلّى وشك في انه صلّى ثلاث ركعات أو أربع ركعات وظن بأحدهما ، قدّم ظنه على الشك وبنى على ظنه (انتهى كلامه).
هذا (ومراده) أي : مراد الشهيد (من الشك) حيث ذكر أنه يجتمع مع الظن فيقدّم الظن عليه ، ليس هو الاحتمال المتساوي الطرفين لوضوح : أن الظن راجح والراجح سواء كان علما أم ظنا لا يجتمع مع المتساوي ، بل مراده : (مجرّد الاحتمال) بأن احتمل في الآن الثاني أن وضوءه السابق ـ مثلا ـ قد انتقض بالحدث.
__________________
(١) ـ ذكرى الشيعة : ص ٩٨.