لكن هذا البناء ضعيف جدا ، بل بناؤها على الروايات مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشك والظنّ معا ، فاخراج الظنّ منها ممّا لا وجه له أصلا» ، انتهى كلامه.
ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدسسره في الذكرى حيث ذكر : «أنّ قولنا : «اليقين لا ينقضه الشك» ، لا يعني به اجتماع اليقين والشك ،
______________________________________________________
ثم قال : (لكن هذا البناء ضعيف جدا ، بل بناؤها) أي : حجية الاستصحاب (على الروايات ، مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد) وذلك فيما إذا كان الاستصحاب نافيا للتكليف فإن البراءة هناك أيضا تنفي التكليف.
(وهي) أي : هذه الروايات الدالة على الاستصحاب (تشمل الشك والظّن معا) فالاستصحاب يجري سواء شك في الحال اللاحق ، أم ظن بالخلاف ، أم ظن بالوفاق.
وعليه : (فاخراج الظّن منها) أي : اخراج مورد الظن بالخلاف من الروايات والقول : بأن الروايات لا تدل على حجية الاستصحاب إذا كان المكلّف يظن ظنا شخصيا بالخلاف (ممّا لا وجه له أصلا» (١) ، انتهى كلامه) رفع مقامه.
(ويمكن استظهار ذلك) الذي ذكره الشيخ البهائي واستظهرناه من شارح الدروس (من الشهيد قدسسره في الذكرى حيث ذكر : «أنّ قولنا : «اليقين لا ينقضه الشك») في باب الاستصحاب (لا يعني به اجتماع اليقين والشك) في مورد
__________________
(١) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ١٤٢.