والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا ، فالعمل عليه وإن ضعف» ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.
ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه ، حيث قال بعد حكاية هذا الكلام : «ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو أبنى المسألة على أنّ ما يتيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله يحصل الظنّ ببقائه ، والشك في نقيضه لا يعارضه ، إذ الضعيف لا يعارض القوي ،
______________________________________________________
(والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف» (١)) أمّا إذا انقلب الظن على الخلاف ، فلا استصحاب (انتهى كلامه. رفع مقامه).
هذا (ويظهر من شارح الدروس) وهو المحقق الخوانساري (ارتضاؤه) لكلام الشيخ البهائي (حيث قال بعد حكاية هذا الكلام) ما يلي :
(«ولا يخفى أنّ هذا) الذي ذكره الشيخ البهائي : من اشتراط الاستصحاب بعدم الظن الشخصي بالخلاف (إنّما يصحّ) بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الأمارة ، وذلك فيما (لو أبنى المسألة على أنّ ما يتيقّن بحصوله في وقت) سابق (ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله) في وقت لا حق (يحصل الظنّ ببقائه) على حالته السابقة.
(و) من المعلوم : إن (الشك في نقيضه) أي : الشك في احتمال ارتفاع تلك الحالة السابقة ما دام لم يصل الى الظن بارتفاعه (لا يعارضه) أي : لا يعارض الظن السابق (إذ الضعيف) من الشك (لا يعارض القوي) من الظن السابق.
__________________
(١) ـ الحبل المتين : ص ٣٧.