وصلّى ، بطلت صلاته ، لسبق الأمر بالطهارة ، ولا يجري في حقّه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، لأنّ مجراه الشك الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل.
نعم ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلّى ، ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا ، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ ،
______________________________________________________
عن ان وظيفته التطهر (وصلّى ، بطلت صلاته ، لسبق الأمر بالطهارة) لأن الشارع قال له بسبب الاستصحاب قبل الصلاة : أنت محدث فيجب عليك التطهّر للصلاة ، وهذا لم يتطهّر للصلاة فلم يصل عن طهارة ، لا طهارة قطعيّة ، ولا طهارة استصحابية.
(و) إن قلت : إن قاعدة الفراغ جارية هنا فنحكم لأجلها بصحة صلاة هذا الشخص.
قلت : (لا يجري في حقّه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل) وذلك (لأنّ مجراه) أي : مجرى قاعدة الفراغ (الشك الحادث بعد الفراغ) كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في انه هل كان متطهّرا أو لم يكن متطهّرا؟ (لا الموجود من قبل) كما هو المفروض حيث ان هذا الشك قد حصل له قبل الصلاة وجرى في حقه استصحاب الحدث.
(نعم ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث) بأن لم يعرض له شك قبل الصلاة حتى يكون مستصحبا للحدث ، بل كان غافلا عن حاله (وصلّى ثم التفت وشك في كونه محدثا) كان (حال الصلاة أو متطهّرا) بأن كان شكّه بعد الصلاة (جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ).