فالمتيقّن للحدث إذا التفت الى حاله في اللاحق فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه ، فلو غفل عن ذلك
______________________________________________________
وعليه : فالشك قد يكون فعليا : كما إذا التفت الى حاله فشك في انه هل تطهّر بعد الحدث أم لا؟ فيستصحب حاله السابقة ، وقد يكون تقديريا : كما إذا غفل عن حاله بعد الحدث لكنه كان بحيث لو التفت لكان شاكّا في بقاء حاله السابقة وعدم بقائها ، فلا يستصحب حاله السابقة.
إذن : فيختص جريان الاستصحاب بالشك الفعلي لأن حرمة النقض في الأخبار موضوعه الشك في بقاء ما كان فما دام لم يكن الموضوع وهو الشك فعليا ، لا يكون حرمة النقض فعليا ، فلا استصحاب.
وإنّما لا ينفع في الاستصحاب الشك الفرضي الذي لا فعلية له ، لأن قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) ظاهر في الشك الفعلي ، بل هو المتبادر منه ، حتى انه قد جاء لفظ الشك في بعض الروايات بصيغة الماضي الدال على تحقق الوقوع كما في قوله عليهالسلام في رواية زرارة : «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» (٢) فإنه كالصريح في لزوم فعلية الشك ، فلا يكفي شأنية الشك.
وعليه : (فالمتيقّن للحدث إذا التفت الى حاله في اللاحق) قبل أن يصلي (فشكّ) في إنه هل بقي على الحدث أو تطهّر بعده؟ (جرى الاستصحاب في حقّه) فيستصحب الحدث فلا يجوز له الدخول في الصلاة.
(فلو غفل عن ذلك) أي بعد أن جرى استصحاب الحدث في حقه غفل
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.