والثاني : الشك في وجوده في زمان لا حق عليه ، فلو شك في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقري مجازا.
ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات اليه ، أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب وإن فرض شك فيه على فرض الالتفات.
______________________________________________________
(و) إما الشك : وهو المقوّم الثاني للاستصحاب ، فيشترط فيه بعد تحققه في زمان لا حق على اليقين : فعليته أيضا ، أشار المصنّف الى اشتراط كونه لا حقا لليقين لا سابقا عليه بقوله :
(الثاني) من الأمرين المقومين للاستصحاب والذي من خلاله يشير المصنّف الى الاستصحاب القهقري هو أن يكون (الشك في وجوده في زمان لا حق عليه) أي : على ذلك الزمان السابق (فلو شك في زمان سابق عليه) أي : على الزمان اللاحق (فلا استصحاب) لأن ظاهر أدلة الاستصحاب : أن اليقين سابق والشك لاحق ، لا أن اليقين لا حق والشك سابق ثم يسري اليقين اللاحق الى زمان الشك السابق ونقول : أن حال الشك السابق محكوم بحال اليقين اللاحق.
هذا (وقد يطلق عليه) أي : على ما كان شكّه سابقا ويقينه لا حقا : (الاستصحاب القهقري) وذلك (مجازا) لأنه ليس من الاستصحاب في شيء ، فإن الاستصحاب عبارة عن طلب صحبة السابق الى اللاحق لا طلب صحبة اللاحق الى السابق.
(ثم) أشار المصنّف الى اشتراط كون الشك فعليا لا تقديريا بقوله : إن (المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات اليه) أي : الى الشيء وذلك بأن يشك في الشيء بالفعل لا بالفرض فيستصحب الحالة السابقة (أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب وإن فرض شك فيه على فرض الالتفات) اليه.