نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم ، أو الظنّ المعتبر.
وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحيّ ، وإن توهّم بعضهم جريان عموم «لا تنقض» فيه كما سننبه عليه.
______________________________________________________
كما قلنا إشارة الى أنه لا يشترط فعلية اليقين بعد احرازه بمعنى أنه لا يلزم في اليقين أن يكون موجودا في الظرف السابق ، وإنّما يصح أن يكون اليقين الآن لكن متعلقه الظرف السابق.
(نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك) اليقين الذي يكون متعلقه الزمان السابق (حين إرادة الحكم بالبقاء) احرازا أما (بالعلم ، أو الظنّ المعتبر) أي : بأن يعلم في الظهر علما وجدانيا أو يظن ظنا معتبرا بسبب البيّنة مثلا بأنه كان في الصباح متطهرا.
ثم منه أشار المصنّف الى قاعدة اليقين بقوله : (وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر) بأن سرى الشك الى اليقين السابق وزلزله في موضعه مما سمّيناه بقاعدة اليقين (فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحيّ) بل يطلق عليه : قاعدة اليقين.
ولا يخفى أن الفرق بين قاعدة اليقين ، وبين الاستصحاب هو : أن في قاعدة اليقين الشك سار ، وفي الاستصحاب الشك طار.
هذا (وإن توهّم بعضهم جريان عموم «لا تنقض» فيه) أي في الشك الساري أيضا (كما سننبه عليه) إن شاء الله تعالى في محله ونقول : بأن أخبار الاستصحاب لا يمكن أن تشمل قاعدة اليقين وحدها : ولا أن تشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين كليهما ، إذ لا جامع بين الاستصحاب وبين القاعدة.