إنّ المستفاد ، من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق ، أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :
أحدهما : وجود الشيء في زمان سواء علم به في زمان وجوده أم لا.
______________________________________________________
كما إذا تيقن بالطهارة عصرا وشك في إنه هل كان في الظهر متطهّرا أم لا؟ فيستصحب طهارته من العصر الى الظهر فيقول : كنت متطهرا في الظهر أيضا.
هذا ، والأخبار إنّما تدل على حجية الأوّل وهو الاستصحاب المصطلح فقط ، لا الثاني وهو قاعدة اليقين ، ولا الثالث وهو الاستصحاب القهقري.
إذا تبيّن ذلك نرجع الى أصل المطلب وهو بيان شروط اليقين والشك ، المقومان للاستصحاب والمخرجان لغيره فنقول : أما اليقين : وهو المقوّم الأوّل للاستصحاب والذي من خلاله يشير المصنّف الى قاعدة اليقين ، فلا يشترط فيه بعد احراز وجوده السابق : فعليته. فلا يلزم أن يكون اليقين السابق موجودا في الزمان السابق حتى يجري فيه الاستصحاب.
مثلا : قد يتيقّن الانسان بالطهارة صباحا ثم يشك في بقائها ظهرا ، وقد يتيقّن ظهرا انه كان في الصباح متطهّرا ويشك الآن في بقائها ، فإن هذا أيضا من الاستصحاب مع إنه لا يقين عند الصباح ، وإنّما اليقين هو في وقت الظهر ، لكن متعلق اليقين هو وقت الصباح.
والى ما بيّناه أشار المصنّف وقال : (إنّ المستفاد من تعريفنا السابق) للاستصحاب : بأنه إبقاء ما كان (الظاهر في استناد الحكم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق) أي : إبقاء ما كان لمجرد انه كان سواء علمنا به زمان وجوده أم لا؟ فإنه يستفاد من ذلك : (أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين) كالتالي :
(أحدهما : وجود الشيء في زمان سواء علم به في زمان وجوده أم لا) وهذا