حكاهما الفاضل القمّي في القوانين.
وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول : الحكم الشرعي يراد به تارة : الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه.
وأخرى : يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ ،
______________________________________________________
الموضوع ، وهذان التفصيلان (حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (١)).
وعليه : فالأقوال حينئذ أربعة : قولان بالاطلاق وهما : جريان الاستصحاب مطلقا في الحكم والموضوع ، وعدم جريان الاستصحاب مطلقا لا في الحكم ولا في الموضوع ، وقولان بالتفصيل وهما : جريان الاستصحاب في الحكم دون الموضوع ، وجريان الاستصحاب في الموضوع دون الحكم ، لكن سيأتي من المصنّف أن الأقوال بالتفصيل ثلاثة لا اثنان.
(وفيه) أي : فيما نقله الفاضل القمّي من التفصيل ونسبه الى بعض (نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره) أي : غير الحكم الشرعي وهو الموضوع الخارجي.
وعليه : (فنقول : الحكم الشرعي يراد به تارة : الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع) لأنّ الأحكام الكلّية إنّما تؤخذ من الشارع فقط (كطهارة من خرج منه المذي) والودي والوذي (أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه) وما أشبه ذلك من الأحكام الكليّة وجوبية كانت أو تحريمية ، تكليفية كانت أو وضعية.
(وأخرى : يراد به ما يعمّ) الحكم الكلّي المذكور و (الحكم الجزئي الخاصّ
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ص ٢٨٣.