والأصل في ذلك عندهم : إنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلّا الاحتياط ، دون البراءة أو الاستصحاب ، فانّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.
وعلى الاطلاق الثاني جرى بعض آخر.
قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار : «وينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعي وغيره
______________________________________________________
كما يستصحب وجوب نفقة زوجته ، فإن النفقة متعلق الموضوع.
هذا (والأصل) أي : المنشأ (في ذلك) أي : في أن اخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتبار الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي الكلّي (عندهم) أي : عند الاخباريين هو : (أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلّا) الى (الاحتياط ، دون البراءة أو الاستصحاب) أي : لا البراءة ولا الاستصحاب (فانّهما) أي : البراءة والاستصحاب (عندهم) أي : عند الاخباريين (مختصّان بالشبهة في الموضوع).
هذا كلّه على الاطلاق الأوّل وهو : اطلاق الحكم الشرعي على الحكم الكلّي فقط.
(وعلى الاطلاق الثاني) : أي : اطلاق الحكم الشرعي على المعنى الأعم الشامل للكلّي والجزئي (جرى بعض آخر) فقد (قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار : «وينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه) الاستصحاب (الى شرعي وغيره) ومراده من الشرعي بقرينة عدم التقييد : الأعم من الحكم الشرعي الكلّي ، كما ان مراده من غيره : الامور الخارجية.