ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته. ثم قال : ذهب بعضهم الى حجيّة القسمين ، وبعضهم الى حجيّة القسم الأوّل فقط» ، انتهى.
إذا عرفت ما ذكرنا ، ظهر : أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ، ليس على ما ينبغي.
لأنّ المراد بالحكم الشرعي إن كان هو الحكم
______________________________________________________
هذا (ومثّل للأوّل) وهو ما أشار اليه بقوله : الى شرعي (بنجاسة الثوب أو البدن) فإن نجاسة هذا الثوب أو ذاك البدن الخاص وعدم نجاستهما حكم شرعي.
كما (و) مثّل (للثاني) : وهو ما أشار اليه بقوله : وغيره (برطوبته) فإن الرطوبة أمر خارجيّ وليس حكما شرعيا وإن ترتّب على الرطوبة واللارطوبة الحكم الشرعي ، فإن الثوب إذا كان رطبا ولاقى النجس تنجّس بخلاف ما إذا لم يكن رطبا.
(ثم قال : ذهب بعضهم الى حجيّة القسمين ، وبعضهم الى حجيّة القسم الأوّل فقط» (١) ، انتهى) كلام المحقق الخوانساري رحمة الله عليه.
(إذا عرفت ما ذكرنا) : من أن الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، وأخرى يراد به ما يعمّ الحكم الكلّي والحكم الجزئي المرتبط بالموضوع الخاص ، إذا عرفت ذلك (ظهر : أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والامور الخارجيّة قولين متعاكسين) كما نقلناه عن المحقق القمي رحمهالله (ليس على ما ينبغي).
وإنّما لا يكون على ما ينبغي (لأنّ المراد بالحكم الشرعي إن كان هو الحكم
__________________
(١) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٧٦.