والشروط والموانع.
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة : ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره : بالانكار في الأوّل ، دون الثاني.
وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، مع أنّه تقسيم لأحد
______________________________________________________
مثل سببيّة عقد البيع لانتقال الملك ، وعقد النكاح لاباحة الوطي ، وما أشبه ذلك.
(و) كشرطية (الشروط) مثل : شرطية الصلاة بالطهارة والقبلة.
(و) كمانعية (الموانع) مثل : مانعية الحدث عن الصلاة.
وبكلمة واحدة : إن كل ما لم يكن حكما تكليفيا من الأحكام الخمسة ، فهو حكم وضعي.
ثم إنّهم اختلفوا في تعداد الأحكام الوضعية فقيل : أنها ثلاثة وهي : السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وقيل : إنها خمسة باضافة العلّية والعلاميّة ، وقيل : إنها تسعة باضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة.
لكن من الواضح : أن هذه الأعداد لا تفيد كل الأحكام الوضعية ، وإنّما الأحكام الوضعية هي ما عدا الأحكام التكليفيّة الخمسة فقد عرفت : إن كل ما لم يكن حكما تكليفيا كان حكما وضعيا ، حتى إن بعضهم ذكر شمول الأحكام الوضعية لمثل : القضاء والولاية والقيمومة وما أشبه ذلك.
(وقد وقع الخلاف من هذه الجهة) أي : من جهة كون المستصحب حكما تكليفيا أو حكما وضعيا (ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره : بالانكار في الأوّل ، دون الثاني) فإن الفاضل التوني وهو صاحب الوافية يرى أن الأحكام التكليفية لا تستصحب ، بل تستصحب الأحكام الوضعية فقط.
(وإنّما لم ندرج هذا التقسيم) الثالث (في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد