لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه.
______________________________________________________
تلك الأدلة (لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا) أي : من غير تقييد بوقت ، وذلك بأن يكون فيه استعداد البقاء (ويشك في رافعه).
وإن شئت قلت : أن الدليل قد يدلّ على الاستمرار بنفسه ، كالظهور اللفظي وهو خارج عن الاستصحاب المصطلح ، وقد يدلّ على أن المستصحب له اقتضاء الاستمرار الى حصول الرافع ، كالطهارة والنكاح ، وقد يكون مهملا ساكتا عن حكم الزمان الثاني وهو الشك في المقتضي كخيار الغبن ، فالأقسام ثلاثة لا اثنين ، أنكر المحقق الاستصحاب في الثالث دون الأولين.
هذا ، لكن الفاضل الجواد تبعا للمعالم فسّر الاستصحاب الذي اعتبره المحقق حجة بالقسم الأوّل وحيث كان القسم الأوّل من الظهورات وليس من الاستصحاب المصطلح قال متوهما بأن المحقق منكر للاستصحاب مطلقا ، وقد عرفت : أنه ليس كذلك ، فإن الاستصحاب الذي اعتبره المحقق حجة هو القسم الثاني ، لأنه مثّل بالنكاح وهو بيان لموضع يدل دليله على إن المستصحب له اقتضاء الاستمرار الى حصول الرافع ، فيكون الشك فيه من باب الشك في الرافع لا المقتضي ، ويكون المحقق على ذلك من المثبتين للاستصحاب لا من المنكرين له.
الى هنا انتهى كلام المصنّف في اعتبار الدليل وهو الثاني من الأمر السادس حيث تعرّض المصنّف في الأمر السادس الى تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ، وآخر باعتبار الدليل ، وثالثا باعتبار الشك ، وبدأ الآن في بيان الثالث