وإن كان من باب إفادة الظنّ ، كما صرّح به شارح المختصر ، فإن كان من باب الظنّ الشخصي ، كما يظهر من كلمات بعضهم ، كشيخنا البهائي في حبل المتين وبعض من تأخّر عنه ، كان محل الخلاف في غير صورة الظنّ بالخلاف ، إذ مع
______________________________________________________
للاستصحاب.
كما ان الظن بالوفاق إن كان معتبرا لم يكن مجرى للاستصحاب أيضا ، لأن الاستصحاب دليل حيث لا دليل.
هذا إذا كان اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
(وإن كان) اعتبار الاستصحاب (من باب إفادة الظنّ) بالبقاء ، وذلك من جهة دلالة العقل على إبقاء ما كان على ما كان (كما صرّح به شارح المختصر ، فإن كان) أي : اعتبار الاستصحاب (من باب الظنّ الشخصي ، كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائي في حبل المتين) على ما سبق من كلامه الذي نقلناه (وبعض من تأخّر عنه ، كان محل الخلاف في غير صورة الظنّ بالخلاف) لأنه إذا ظن بالخلاف ظنا شخصيا لم يكن مجرى للاستصحاب.
وعليه : فإنهم حيث قد اعتبروا في حجية الاستصحاب الظن الشخصي بالبقاء ، فإذا كان الظن الشخصي
بالخلاف لم يكن ظن شخصي بالبقاء فلم يجر الاستصحاب.
وأمّا إذا كان في الزمان الثاني شاكا ، فإنه بملاحظة حالته السابقة يتبدّل شكّه الى الظن ، فلا يرد عليه : انه إذا كان من باب الظن الشخصي ، لم يكن حجة في الزمان الثاني مطلقا.
وعلى أي حال : فإنه مع الظن بالخلاف لم يكن الاستصحاب حجة (إذ مع