ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف ، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، الى آخره ، يوهم الخلاف ،
وأمّا هو فالظاهر أيضا : وقوع الخلاف فيه ، كما يظهر من إنكار السيد للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر ،
______________________________________________________
وهذا إنّما يكون فيما إذا كان للمستصحب موضوع يأتي متبدّلا الى غيره في ثاني الأزمنة ، ومثّلوا لذلك بالماء المتغير بالنجس إذا زال تغيّره من نفسه ، حيث لا يعلم ان موضوع النجاسة هل هو مجرد حصول التغيّر فلا تزول بزواله ، أو استمرار التغيّر فتزول بزواله؟.
(و) كيف كان : فإنه (لا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف) بين العلماء (وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، الى آخره ، يوهم الخلاف) أي : يوهم أن الشك في المقتضي متّفق على عدم اعتبار الاستصحاب فيه فيكون خارجا أيضا كما خرج الشك في الرافع عن محل الخلاف للاتفاق على اعتبار الاستصحاب فيه ، وقد عرفت : أنه ليس كذلك ، فإن الشك في المقتضي محل للنزاع أيضا.
(وأمّا هو) أي : الشك في وجود الرافع (فالظاهر أيضا : وقوع الخلاف فيه) بين العلماء ، وذلك (كما يظهر من إنكار السيد للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر) حيث ان فيه اقتضاء البقاء ما دام لم يطغ عليه البحر (و) من انكاره استصحاب حياة (زيد الغائب عن النظر) مع ان الانسان يقتضي البقاء ما دام لم يعرض عليه عارض الموت.
هذا ، ومن المعلوم : ان هذين المثالين من الشك في الرافع ، ومع ذلك فقد