وإنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى ، لاعتضاده بالاستصحاب.
وكيف كان : فقد يفصّل بين كون الشك من جهة المقتضي ، وبين كونه من جهة الرافع فينكر الاستصحاب في الأوّل ، وقد يفصّل في الرافع بين الشك في وجوده ، والشك في رافعيّته فينكر الثاني مطلقا أو إذا لم يكن
______________________________________________________
أنكر السيد الاستصحاب فيهما.
(و) كذا يظهر من أدلة النافين القائلين : (أنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى ، لاعتضاده بالاستصحاب) فإن العدم كما تقدّم : يبقى الى أن يأتي ما يزيله ، فهو من الشك في الرافع ، ولكن مع ذلك أنكر النافون الاستصحاب فيه محتجّين : بأن الاستصحاب عند الشك في الرافع لو كان معتبرا لجرى أصل العدم وتعاضد به بيّنة النفي وتقدمت على بيّنة الاثبات ، فعدم تقديم بيّنة النفي دليل على عدم اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع.
(وكيف كان) كلامهم بالنسبة الى الشك في المقتضي أو الشك في الرافع (فقد يفصّل بين كون الشك من جهة المقتضي ، وبين كونه من جهة الرافع) فيعتبر الاستصحاب في الثاني دون الأوّل كما قال : (فينكر الاستصحاب في الأوّل) وهو الشك في المقتضي ويثبّته في الثاني وهو الشك في الرافع.
(وقد يفصّل في الرافع بين الشك في وجوده ، والشك في رافعيّته فينكر) الاستصحاب في (الثاني مطلقا) أي : سواء كان الشك في المفهوم أم في المصداق أم في غير ذلك.
(أو) ينكر الاستصحاب في رافعيّة الموجود لكن لا مطلقا ، بل (إذا لم يكن