إلّا أن يقال : إنّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار ، فتأمل.
______________________________________________________
سلطته عليه؟.
إذن : فالاستدلال بقاعدة لا ضرر على نفي الضرر النوعي مشكل ، ولكن الأشكل منه هو : الاستدلال بهذه القاعدة على نفي الضرر فيما لو تعارض ضرران ، كما في الشفعة ـ مثلا ـ فان لزوم البيع ضرر على الشريك ، وتزلزل البيع ضرر على المشتري ، فيتعارضان.
(إلّا ان يقال : انّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار) فان اخراج الشفيع الملك من المشتري إنّما يعدّ ضررا على المشتري فيما إذا استقر ملك المشتري ، بينما تضرر الشفيع هنا أوجب التزلزل من الأوّل ، فهو كسائر العقود الجائزة ، فلا يكون تعارض بين ضررين ، وإنّما الضرر يكون بالنسبة إلى الشفيع فقط لو لم يكن له حق الفسخ.
(فتأمل) فان المشتري إنّما لا يصدق عليه التضرر إذا كان العقد بنفسه غير مقتض للزوم ، كما في العقود الجائزة مثل : الهبة ونحوها ، وامّا مع اقتضاء العقد اللزوم بنفسه كما في البيع ، وإنّما حدث التزلزل فيه من جهة تضرر الشفيع فانه يصدق على المشتري التضرر حينئذ ، فيتعارض مع تضرر الشريك.
وكيف كان : فقد تقدّم : ان نفي الحرج كنفي الضرر يراد به الشخصي ، فانه وان ذهب جملة من الأصحاب إلى ان المنفي بعمومات نفي الحرج هو الحرج النوعي ، بمعنى : انه إذا كان فعل من الأفعال حرجا في حق الغالب فوجوبه مرتفع حتى في حق من لا حرج عليه كما انه إذا لم يكن حرج في حق الغالب لا يرتفع وجوبه حتى في حق من كان الفعل حرجا بالنسبة اليه ، إلّا ان الظاهر على ما عرفت :