كما قد يدّعى نظير ذلك في أدلّة نفي الحرج.
ولو قلنا بأنّ التسلط على ملك الغير باخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الأمر أشكل ،
______________________________________________________
وأمّا القرائن التي يمكن هذا الاستظهار منها حسب رأي المصنّف فهو مثل : حق الشفعة الذي قرره الإمام عليهالسلام ، من دون تفصيل بين تضرر هذا الفرد وعدم تضرره.
أقول : لكنك قد عرفت : ان الظاهر من لا ضرر هو الشخصي ، وفي مورد النوعي يحتاج إلى دليل خارجي ، والشفعة والغبن دل الدليل الخارجي على النوعية فيهما ، فدليل الشفعة الروايات ، ودليل الغبن بناء العقلاء الذي سكت الشارح عليه.
هذا (كما قد يدّعى نظير ذلك) أي : نظير ما ادعي من نفي الضرر النوعي (في أدلّة نفي الحرج) أيضا ، لكن الظاهر : ان دليل الحرج والضرر والعسر وغيرها كلها امور شخصية ، وإنّما يحتاج الحكم فيها بالنوعية إلى دليل خارجي.
ولا يخفى انه قد تقدّم منّا الفرق بين الضرر وأخويه (١) : فانّ الضرر يتحقّق في المال والجسم ، بينما الحرج في النفس ، والعسر في الجسد ما لم يكن ضرر ، كما إذا كان الانسان يتأذى من الشمس بدون تضرر وإنّما يقع منها في شدة.
وحيث أشكل المصنّف على إثبات نفي الضرر النوعي بقاعدة لا ضرر ، أشكل على إثبات أصل القاعدة فيما لو تعارض الضرران بقوله : (ولو قلنا بأنّ التسلط على ملك الغير باخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الأمر أشكل) لأن نفس القاعدة تنفي سلطته على ملك الغير ، فكيف لها باثبات
__________________
(١) ـ أي الحرج والعسر.