وكما إذا لم يترتّب على ترك الشّفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع.
وبالجملة : فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها ، وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها ، مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي ، إلّا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجبه دائما ،
______________________________________________________
(و) كذا في حق الشفعة (كما إذا لم يترتّب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع) فان الفقهاء لما رأوا ان ترك الشفعة يوجب الضرر على الشريك نوعا ، حكموا بحق الشفعة للشريك مطلقا أيضا.
هذا ، ولكن من الواضح : انه لا نتمكن ان نأخذ بنوعية الضرر في كل أقسامه من أول الفقه إلى آخره ، فاذا كان الوضوء أو الغسل أو الصوم أو الحج ـ مثلا ـ يضرّ غالب الناس لبرد أو مرض أو خطر طريق أو ما أشبه ذلك ، ولم يكن لزيد تلك المحذورات ، فانهم قالوا بوجوب هذه العبادات على زيد الذي لا يتضرر بها ، فكيف يمكن الجمع بين ان المراد بالقاعدة : النوعية ، وبين فتواهم في هذه الموارد بالشخصية؟.
(وبالجملة : فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها) كما في باب الشفعة والغبن ونحوهما (وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها) كما مثلنا له بالوضوء والغسل وغيرهما (مع انّ ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي) لأنه لا معنى لرفع الضرر بالنسبة إلى من لا يتضرر فيما إذا كان الغالب يتضررون.
(إلّا ان يستظهر منها) أي من قاعدة لا ضرر بملاحظة بعض القرائن (انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وان لم يوجبه دائما) حتى يكون المراد من لا ضرر : نفي الضرر النوعي وان لم يتضرر به بعض الافراد.