إنّه يشكل الأمر من حيث أنّ ظاهرهم من الضرر المنفي : الضرر النوعي لا الشخصي ، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون ، نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وإن فرض عدم تضرّره في خصوص مقام ، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع ، لكونه في معرض الإباق أو التلف
______________________________________________________
الذي سكت عليه الشارع ، ولذا نقول بالخيار في الغبن بالنسبة إلى البيع وغير البيع من سائر المعاملات أيضا كالاجارة والمضاربة والرهن وغيرها.
وبذلك ظهر : عدم ورود هذا الاشكال من المصنّف حيث أشار إليه بقوله : (إنّه يشكل الأمر من حيث أنّ ظاهرهم من الضرر المنفي : الضرر النوعي لا الشخصي) بل الظاهر على ما عرفت : ان مرادهم من الضرر المنفي : الضرر الشخصي لا النوعي ، إلّا في موارد خرج من الشخصية إلى النوعية بدليل خارجي.
وعلى أي حال : فالمصنف يرى الظاهر من الفقهاء النوعية ولذلك قال : (فحكموا بشرعية الخيار للمغبون ، نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وان فرض عدم تضرّره في خصوص مقام) بأن لم يكن عليه شخصا ضرر في الغبن ومع ذلك له الخيار (كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقائه ضررا على البائع لكونه في معرض الاباق) ـ مثلا ـ بالنسبة إلى العبد (أو التلف) بالنسبة إلى ما يتلف ليومه غاصب.
إذن : فالفقهاء لما حكموا بخيار البائع المغبون مطلقا ، سواء كان متضررا أم لم يكن متضررا ، وكان حكمهم بالخيار مستندا إلى قاعدة لا ضرر ، دلّ ذلك على ان المراد من نفي الضرر هو : الضرر النوعي لا الشخصي.