«المؤمنون عند شروطهم» وقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناء على إرادة العهود ، كما في الصحيح.
ثم
______________________________________________________
«المؤمنون عند شروطهم» (١) وقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) بناء على إرادة العهود ، كما) ورد (في الصحيح) فقد خرج من عموم : «المؤمنون عند شروطهم» شرط ارتكاب الحرام ، وشرط ترك الواجب ، والشرط المنافي لمقتضى العقد ، والشرط المجهول ، والشرط الغرري ، وغير ذلك.
كما خرج من : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقد الصغير ، والسفيه ، والسكران ، والمفلّس ، والغرري ، والمجهول ، وعقد من ليس له حق العقد كالعبد ، إلى غيرها.
وأمّا بالنسبة إلى العهود ، فانّ أكثر العهود المتعارفة بين الناس لا يجب الوفاء به ، لكنّا ذكرنا في الفقه : ان الظاهر من العقد هو غير العهد ، والتعبير عنه بالعهد تعبير تسامحي ، فانه ليس أحدهما مرادفا للآخر ، كما يدل على ذلك العرف واللغة ، بل والشرع أيضا.
(ثم) ان الظاهر من لا ضرر : نفي الضرر الشخصي ، إلّا إذا دل دليل على نفي الضرر النوعي ، كما في الشفعة والغبن ، فانه يقال فيهما بالنوعية لما دلّ من الدليل على إطلاق حق الشفيع والمغبون في الفسخ.
وعليه : فلا دليل على إرادة نفي الضرر النوعي من لا ضرر ، وإنّما أفاد النوعية في الشفعة والغبن دليل الشفعة وهو الرواية ، ودليل الغبن وهو بناء العقلاء
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣٧١ ب ٢١ ح ٦٦ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٢٣٢ ب ١٤٢ ح ٤ ، نهج الحق : ص ٤٨٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٢٧٦ ب ٢٠ ح ٢٧٠٨١ ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٥٩.
(٢) ـ سورة المائدة : الآية ١.