والشروط والموانع ، والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأوّل دون الثاني.
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل.
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله ، أو من الخارج استمراره ، فشك في الغاية الرافعة له ،
______________________________________________________
والشروط والموانع) لا المانعيّة والشرطيّة والسببيّة ، فإن الحكم الوضعي ـ مثلا ـ هو السببيّة لا السبب إلّا ان مراد المفصل من الحكم الوضعي هو ما يقوم به الحكم لا الحكم نفسه (والأحكام التكليفيّة التابعة لها) أي : للأحكام الوضعيّة ، فقد تقدّم : ان الأحكام التكليفية تابعة للأحكام الوضعيّة ، فالزوجية ـ مثلا ـ حكم وضعي ، يتبعها حكم تكليفي كوجوب النفقة ، فربما نستصحب بقاء الزوجية ، وربما نستصحب وجوب النفقة.
(وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري) الاستصحاب (في الأوّل دون الثاني) وذلك بأن لا يجري الاستصحاب في نفس الأحكام مطلقا ، سواء كانت تكليفية كالأحكام الخمسة ، أم وضعيّة كالشرطيّة والمانعيّة ونحوها ، وسيأتي نقله عن الفاضل التوني إن شاء الله تعالى.
(الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره) أي : غير الاجماع من الكتاب والسنة (فلا يعتبر في الأوّل) أي : في الحكم الثابت بالاجماع وإنّما يعتبر الاستصحاب في الحكم الثابت من الكتاب والسنة.
(التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله ، أو من الخارج استمراره) فإذا ثبت بنفس الدليل أو بقرينة خارجية استمرار المستصحب (فشك في الغاية الرافعة له) بأن كان الشك في الرافع ، بصورة الخمس ، فيجري فيها