فإنّ المحكي عنه في المعارج أنّه قال :
«إذا ثبت حكم في وقت ، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني الى دلالة؟.
وحكي عن المفيد قدسسره : أنّه يحكم ببقائه وهو المختار.
وقال المرتضى قدسسره : لا يحكم.
ثم مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ،
______________________________________________________
وعليه : (فإنّ المحكي عنه في المعارج أنّه قال : «إذا ثبت حكم في وقت) كما إذا كان حكمه التيمّم عند تعذر الماء فتيمّم وصلّى (ثم جاء وقت آخر) بأن حضر الماء في أثناء صلاته (ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم) فيشك في انتقاض تيمّمه وعدم انتقاضه ، فحينئذ (هل يحكم ببقائه) أي : بقاء الحكم الأوّل وصحة تيمّمه (ما لم يقم دلالة على نفيه) أي : نفي الحكم الأوّل وانتقاض تيمّمه ولو كان في أثناء الصلاة.
(أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني الى دلالة) دليل ، وحيث لم يكن الدليل موجودا نقول ببقاء الحكم الأوّل وصحة تيمّمه؟.
(وحكي عن المفيد قدسسره : أنّه يحكم ببقائه وهو المختار) عند المحقق.
(وقال المرتضى قدسسره : لا يحكم) ببقائه.
(ثم مثّل) المحقق في المعارج : (بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة) فإنه هل يتمّ صلاته اعتمادا على بقاء الطهارة ، أو تبطل صلاته بسبب حصول الماء في أثنائها؟.