ثم احتجّ للحجية بوجوه :
منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثم ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها ، ثم قال : «والذي نختاره : أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا ، وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح ، فإنّه يوجب حلّ الوطي مطلقا.
فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : حلّ الوطي ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ ، فكذا بعده ، كان صحيحا ،
______________________________________________________
(ثم احتجّ للحجية) أي : لحجية الاستصحاب في الصورة المذكورة (بوجوه ، منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود) وفي هذا دلالة على أن كلام المحقق إنّما هو في الشك في الرافع لا الشك في المقتضي (ثم ذكر أدلّة المانعين) عن الاستصحاب (وأجاب عنها ، ثم قال) بعد ذلك ما نصّه : (والذي نختاره : أن ننظر في دليل ذلك الحكم) الذي نريد استصحابه (فإن كان يقتضيه مطلقا) أي : من غير تقييد مما يفيد استمرار الحكم الى حصول الرافع (وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح ، فإنّه يوجب حلّ الوطي مطلقا) أي : من غير تقييد بزمان أو مكان أو خصوصية.
وعليه : (فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق) وشك في أن هذه الألفاظ توجب الطلاق أم لا؟ كما اختلفوا في أن قول الزوج لزوجته : أنت خليّة أو بريئة أو ما أشبه ذلك يوجب الطلاق أم لا؟.
(فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها) أي : بهذه الألفاظ المختلف فيها (لو قال : حلّ الوطي ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ ، فكذا بعده ، كان) استدلاله (صحيحا).