لأن المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
«لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنّه باق».
«لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت ، فيلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضي ، لا الى دوامه ، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع
______________________________________________________
وإنّما يكون صحيحا (لأن المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا) من غير تقييد بزمان أو ما أشبه ذلك (ولا يعلم ان الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم) وهو حلّ الوطي (عملا بالمقتضي) للتحليل.
(لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ولم يثبت أنّه باق») بعد تلك الألفاظ المختلف فيها ، («لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت) فإنه لم يقيّد حلّ الوطي بوقت خاص (فيلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضي ، لا الى دوامه) أي : لا الى دوام المقتضي ، فإن دوام الحل لا يتوقف على دوام المقتضي حتى يقال : بأن الدوام غير محرز ، بل يتوقف على وقوع المقتضي للاستمرار ، فإنه بعد وقوع المقتضي للاستمرار ، وهو العقد هنا احتاج الارتفاع الى الاحراز ، لا أن البقاء يحتاج الى الاحراز.
وهذا في الظاهر ، وأمّا في الواقع : فلا إشكال في أن الحكم إنّما يبقى لأجل دوام المقتضي لا بمجرد وقوع المقتضي.
وعليه : فإذا كان الدليل يقتضي الحل غير مقيد بوقت (فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع) وما دام لم يثبت الرافع نستصحب الحل ، فالاستصحاب بهذا الدليل حجة في الشك في الرافع.