وعلى الثاني ، فلا بد من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم. وفيه : مع أنّه أخصّ من المدّعى أنّ مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ.
______________________________________________________
الذي هو زمان الشك.
وإنّما قال المصنّف : لثبوت المعلول فيما إذا أريد بالمقتضي : العلّة التامة ، وقال : أو المدلول ، فيما إذا أريد بالمقتضي : الدليل ، حيث قال قبل سطر : العلّة التامة للحكم أو للعلم.
(وعلى الثاني) : أي : تقدير أن يراد بالمقتضي : المعنى الأخص (فلا بد من أن يراد : ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم) أي : يلزم أن يكون في زمان الشك أيضا مقتضيا للحكم ، وذلك لأن المقتضي ـ كالنار ـ إذا كان موجودا في الزمان الثاني وانضم اليه عدم المانع ـ كعدم الرطوبة ـ أثّر أثره ، وإلّا فلا.
(وفيه) أولا : (مع أنّه أخصّ من المدّعى) لأن هذا الدليل حينئذ يثبت حجية الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع فقط ، بينما المستدل يريد أن يثبت به حجية الاستصحاب مطلقا ، سواء كان شكا في المقتضي أم شكا في الرافع.
وفيه ثانيا : (أنّ مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ) فإذا علمنا ـ مثلا ـ بوجود النار واحتملنا عدم الرطوبة في الخشبة فإن ذلك لا يوجب علمنا ولا ظننّا بأن الخشبة قد احترقت.
وإنّما لا يوجب ذلك علمنا ولا ظنّنا باحتراق الخشبة ، لأن حصول العلم أو الظن باحتراق الخشبة إنّما هو فيما إذا علمنا أو ظننا بوجود النار ، وعلمنا أو ظننا بعدم وجود الرطوبة ، فالعلمان أو الظنان يوجبان العلم أو الظن بالمقتضي ـ بالفتح ـ وهو الاحتراق ، لكن إذا كان أحدهما مظنونا أو موهوما ، ظننا أو توهّمنا الاحتراق ،