مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع» ، انتهى.
وفيه : أنّ المراد بالمقتضي : إمّا العلّة التامّة للحكم أو للعلم به ، أعني : الدليل أو المقتضي بالمعنى الأخص.
وعلى التقدير الأوّل ، فلا بد من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأوّل.
ومن المعلوم : عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا.
______________________________________________________
(مدفوعا بمقابله) فيتساقطان (فيبقى الحكم الثابت) أوّلا (سليما عن الرافع» (١) ، انتهى) كلام المعارج.
(وفيه : أنّ المراد بالمقتضي : إمّا العلّة التامّة للحكم) أي : العلّة التامة لثبوت الحكم وذلك في مقام الثبوت (أو) العلّة التامة (للعلم به) أي : للعلم بالحكم وذلك في مقام الاثبات ، والمراد بالعلة العامة (أعني : الدليل) الدال على الحكم.
(أو) إن المراد بالمقتضي : (المقتضي بالمعنى الأخص) أي : العلّة الناقصة للحكم ، وسمّاه بالمعنى الأخص مقابل المقتضي بالمعنى الأعم ، فإن المقتضي بالمعنى الأخص هو أخص من المقتضي بالمعنى الأعم الشامل للعلة التامة والعلّة الناقصة.
(وعلى التقدير الأوّل) أي : تقدير أن يراد بالمقتضي : العلّة التامة للحكم أو العلّة التامة للعلم بالحكم (فلا بد من أن يراد من ثبوته) حيث قال المعارج : إن المقتضي للحكم الأوّل ثابت : (ثبوته في الزمان الأوّل) لأنه إذا أراد ثبوته في الزمان الثاني فلا حاجة الى الاستصحاب (ومن المعلوم : عدم اقتضاء ذلك) أي : الثبوت في الزمان الأوّل (لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا)
__________________
(١) ـ معارج الاصول : ص ٢٠٦.