وإمّا لرجوعها الى الشك في الرافع.
ومنها : ما ذكره في المعارج ، وهو : «أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت ، والعارض لا يصلح رافعا ، فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني ، أمّا أنّ المقتضي ثابت : فلأنّا نتكلم على هذا التقدير ، وأمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا : فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، لكنّ احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه ، فيكون كل منهما
______________________________________________________
الى غيرها من الأصول الوجودية (وإمّا لرجوعها الى الشك في الرافع) فلا يكون دليلا على حجية الاستصحاب بالنسبة الى الشك في المقتضي.
إذن : فهذا الدليل لا يكون دليلا على حجية الاستصحاب على إطلاقه.
(ومنها) أي : مما استدل به القول الأوّل : (ما ذكره) المحقق (في المعارج : وهو : «أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت) سواء كان وجوديا أم عدميا (والعارض) وهو الشك (لا يصلح رافعا) وإذا تمّت هاتان المقدمتان (فيجب الحكم بثبوته) أي : ثبوت الحكم الأوّل (في الآن الثاني) وهو عبارة أخرى عن الاستصحاب.
(أمّا أنّ المقتضي ثابت : فلأنّا نتكلم على هذا التقدير) أي : تقدير ثبوت المقتضي لأنه لو لم يكن المقتضي ثابتا فلا مجال للاستصحاب.
(وأمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا : فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم) لأن المفروض : إنا نشك هل إن الحكم السابق باق أم لا؟ ومعنى شكنا هو : إنا نحتمل تجدد ما يوجب زوال الحكم.
(لكنّ احتمال ذلك) أي : تجدد ما يوجب زوال الحكم (معارض باحتمال عدمه) أي : عدم تجدّده فيتعارضان ويتساقطان.
وعليه : (فيكون كل منهما) أي : من احتمال التجدد واحتمال عدم التجدد