وعدم انطباقه على قوله المتقدّم : «والذي نختاره» وإخراجه للمدّعى عن عنوان الاستصحاب كما نبّه عليه في المعالم وتبعه غيره ، فتأمّل.
ومنها : أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني ،
______________________________________________________
شمول العام والمطلق للزمان الثاني.
(و) يظهر أيضا (عدم انطباقه) أي : انطباق هذا الاحتمال الرابع (على قوله المتقدّم : «والذي نختاره») لأن كلامه السابق إنّما هو في إثبات اعتبار الاستصحاب وهذا الاحتمال الرابع إنّما هو في الشك في المخصص ، ومن المعلوم : إن الاستصحاب أصل عملي ، وهذا الاحتمال من باب الأصل اللفظي.
(و) كذا يظهر : (إخراجه) أي : إخراج هذا الاحتمال الرابع (للمدّعى عن عنوان الاستصحاب) أي : إنه يخرج مدعى المحقق عن الاستصحاب الى الأصل اللفظي على ما عرفت (كما نبّه عليه في المعالم وتبعه غيره) أي : نبّه على إن المعتمد في هذا الاحتمال الرابع الذي ذكرناه هو الظهور اللفظي ومن المعلوم : إن الظهور اللفظي لا ربط له بالاستصحاب.
(فتأمّل) ولعله إشارة الى إمكان أن يكون الاحتمال الرابع لتوجيه كلام المحقق في محله ، وذلك لأن القدماء كانوا يذكرون الأصول اللفظية والأصول العملية في سياق واحد ، فلا يضر توجيه الاستصحاب بالأصول اللفظية.
(ومنها) أي : مما استدل به للقول الأوّل وهو القول بحجية الاستصحاب مطلقا : قياس صورته على ما يلي : (أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني) لأنّ الممكن ممكن دائما ، وكلّما كان كذلك فيثبت بقائه في الآن الثاني.